الحقل المعرفي
فقه, صلاة

هو نية الدخول في حرمة الصلاةء ويكون بتكبيرة الإحرام ولفظها الصلاةء وسمیت تكبيرة الاحرام أنه يحرم ھا ما کان جحائزا من مفسدات من كلام أو أفعال. كما تسمى تكبيرة الافتتاح لأَمُا مفتاح الصلاةء كما قال البي ق: »مفتاح الصلاة التكبير«". ٹوبا وهي فرض من فروض الصلاة فمن ابتدأها با لا يجوز كأن مس بحسا فسدت صلاته. العربيةء ولا بتفسيرها أو معناها. والراجح أنه لا تحزئ تكبيرة الاحرام بغير "الله أعظم"‹ أو وهو رأي ابن بركة والجحيطالي. وقال القطب اطفيش: يجزئ وإليه څما هو نص ف الدلالة على العظمةء "الله أجل" أو "الله عر" ونو ذلك ذهب أبو حنيفة. ونص الحضرمي أن التوجيه يكون قبل الإحرام. المصادر: .73 . أُبو غائم الخراسايني: المدونةء )تح. النبهاني(‹ .74 . الحضرمي أبو إسحاق: مختصر الخصال‹ . الشماخي: الإيضاح )ط5. ›)1/481 . اطفيش القطب: شرح النيل‹ ‹4/60. 84 ب أن يكون انصراف الإمام بانصراف المأموم« * البيهقي: السنن الكبرى: باب من ۱€ وتَحْرمُها 2/8192ر والر واية الأشهر عند الحدئين: قاح الصّلاة ُو ان مفتاح الصلاة الم الطهون 1/6 رقم3`